النكاح والطلاق

لعن المرأة زوجها هل يعد طلاقا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬٦٢٥

السؤال

امرأة تلعن أبناء زوجها (أبناءها) وأحيانا تصل اللعنة إلى زوجها لأنها تقول (يلعنكو ا ويلعن أبوكم إلي خلفكم ) زوجها سألني وقال لقد سمعت من أحد المشايخ أنها تصبح طالقة أنا لم أستطع أن أجيبه . السؤال هل فعلا تصبح طالقة ؟

أفيدونا يرحمكم الله .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لعن المرأة لزوجها طلاقا بإجماع أهل العلم ، ولعنها له ولأبنائها إثم كبير وذنب عظيم يجب عليها التوبة منه ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . وقال صلى الله عليه وسلم : لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار . رواه الترمذي بسند صحيح ، وقال صلى الله عليه وسلم : ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء . رواه الترمذي بسند صحيح .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 72973

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص