النكاح والطلاق

هل يجب تطليق الزوجة إن أصرت على وضع المكياج عند خروجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬٧٩٧

السؤال

إذا أبت الزوجة الانصياع للزوج بعدم وضع المكياج، فهل يجب أن يطلقها؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن الزوج ينهى زوجته عن الخروج من البيت كاشفة وجهها وعليه الزينة ـ المكياج ـ فالواجب على الزوجة أن تطيعه في ذلك، وإذا عصته فهي آثمة، لكن لا يجب عليه تطليقها، وانظر الفتوى رقم: 158835.

وكذا إن كان المقصود أن الزوج يأمر زوجته بالتزين له في بيته وهي ترفض دون عذر، فهي أيضا عاصية وله أن يؤدبها على ذلك، فقد جاء في شرح فتح القدير: وله ضربها بترك الزينة إذا كان يريدها.

وعلى كل حال، فإن الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وراجع الفتوى رقم: 128712.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 159711

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص