النكاح والطلاق
هل يجب تطليق الزوجة إن أصرت على وضع المكياج عند خروجها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬٧٩٧
السؤال
إذا أبت الزوجة الانصياع للزوج بعدم وضع المكياج، فهل يجب أن يطلقها؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن الزوج ينهى زوجته عن الخروج من البيت كاشفة وجهها وعليه الزينة ـ المكياج ـ فالواجب على الزوجة أن تطيعه في ذلك، وإذا عصته فهي آثمة، لكن لا يجب عليه تطليقها، وانظر الفتوى رقم: 158835.
وكذا إن كان المقصود أن الزوج يأمر زوجته بالتزين له في بيته وهي ترفض دون عذر، فهي أيضا عاصية وله أن يؤدبها على ذلك، فقد جاء في شرح فتح القدير: وله ضربها بترك الزينة إذا كان يريدها.
وعلى كل حال، فإن الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وراجع الفتوى رقم: 128712.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 159711
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
