أحكام متنوعة
حكم تسمية المولود باسم تيم الله
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬٨٧٤
السؤال
هل يجوز أن يسمى الولد الذكر بـ"تيم الله" علما بأن معنى كلمة "تيم" هو العبد فبذلك يكون معنى الاسم عبدالله ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لا مانع شرعا من تسمية الولد بتيم الله، لأن معناه ( عبد الله ) كما أشار السائل الكريم، قال ابن منظور في اللسان: «وأَصله مِنْ قَوْلِهِمْ تَيَّمه الحبُّ أَي عَبَّدَه وذلَّلَهُ، فَهُوَ مُتَيَّم، وَمَعْنَى تَيْمِ اللَّهِ عبدُ اللَّهِ»
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 73077
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
