الطهارة

هل يتيمم من أجرى عملية جراحية في بطنه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬٩١٤

السؤال

هل يجوز التيمم لشخص أجريت له عملية في بطنه بدلاً من الغسل لرفع الجنابة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص المذكور إذا استطاع الاغتسال بحيث لا يضره ذلك وجب عليه، وإن كان غسل موضع العملية فقط يضره مسح عليه وغسل الباقي من جسده وتيمم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33567.

وإذا أخبره الطبيب ثقة بكون الغسل يترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر الشفاء، فالحكم في هذه الحالة أن يكتفي المريض بالتيمم في المدة التي يحصل له الضرر فيها باستعمال الماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11315.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 73138

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص