المعاملات المالية

حكم التصرف بأدوات العمل للاستعمال الشخصي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٩٬٩٦٣

السؤال

بحكم عملي أقوم بطلب كل ما يحتاجه المكتب من الألف إلى الياء، وأنا المسؤولة عن التوزيع.

السؤال: في بعض المرات يطلب المسؤول، أو المشرف، أو شخص عادي مني أشياء مثل: المطهر، أو الكفوف، أو أقلام؛ لاستعماله الشخصي، يستعمله في البيت، وليس في العمل.

وأنا أيضا لما رأيت المسؤول يأخذ -وهو راتبه كبير جدا- فقمت بأخذ بعض الأشياء.

فما الحكم في ذلك؟ علما أن عندنا ميزانية للقسم، وكل سنة تجدد.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب التقيد في صرف هذه الميزانية بلوائح العمل، بغض النظر عن موقع الموظف، وغناه، وفقره! فهذه وكالة وأمانة يجب حفظها، وأداؤها على وجهها.

ولا يخفى أن شراء المستلزمات الشخصية التي لا علاقة لها بعمل المكتب، من ميزانية القسم: إنما هو تَعدٍّ وتضييع للأمانة، لا يجوز فعله، وتجب التوبة منه.

وانظري للفائدة الفتوى: 5763.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 438634

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص