أحكام متنوعة

يجوز صبغ الشعر للرجال والنساء بكل لون إلا الأسود

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٬٠١٤

السؤال

ما حكم استخدام صبغة الشعر للمرأة والرجل ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز صبغ الشعر للرجال أياً كانوا، والنساء بكل لون من الحناء والوسمة والكتم وغير ذلك ماعدا السواد فإنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تقّربوه السواد . رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: غيروا رأسه بشيء واجتنبوا السواد وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وحملوا النهي المتقدم على التحريم وهو قول وجيه.

والحاصل أن أدنى أحواله الكراهة ، وهي كافية في ترك ذلك لمن وفقه الله ، مع العلم بأنه لو حدث بسببه خداع أو تدليس، فإنه يحرم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 586

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص