النكاح والطلاق
طلاق الكناية لا يقع ما لم ينوه الزوج
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٠٬٣٠٠
السؤال
رجل يتحدث مع زوجته بالهاتف على أنه ليس بزوجها وأنه رجل يعاكس على سبيل المزاح معها، فقالت أنت زوجي فلان فقال لا، فهل يقع بإنكاره أنه ليس بزوجها طلاق عليه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمثل هذا اللفظ إذا لم ينو به الزوج الطلاق، لأنه كناية ومعلوم أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 8392، وفي المراد بالكذب في حق المرأة والزوج تراجع الفتوى رقم: 34529.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 73385
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
