الأيمان والنذور

وجه الفرق بين الجهل بكفارة اليمين والجهل بحكم تكبيرة الإحرام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٠٬٥٢٠

السؤال

لقد سألتكم في السابق عما إذا كان علي أن أقوم بإطعام مساكين عن أيمان كنت قد كفرت عنها بصيام ثلاثة أيام لجهلي بالحكم الصحيح وقد أحلتموني إلى عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 29838، والتي أفتيتم فيها -على ما يبدو- بعدم إجزاء الصوم في كفارة اليمين للجاهل بالحكم، سؤالي هو: لماذا يختلف حكم الجاهل في حكم كفارة اليمين عن حكم صلاة الجاهل في أحكام المسح على الخفين (الفتوى رقم 21497)، وحكم صلاة الجاهل في حكم تكبيرة الإحرام (الفتوى رقم 19939)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعلماء قد فرقوا بين الأمرين، وأما وجه الفرق فهو أنك لم تأت بما هو مطلوب منك أصلاً، فالمطلوب منك هو العتق أو الكسوة أو الإطعام ولا يطلب منك الصيام إلا عند العجز، أما أولئك فأتوا بالعمل ذاته وجهلوا ركنا من أركانه أو شرطاً من شروطه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 73513

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص