أحكام متنوعة

وجوب رد المسروق من البطاقات الائتمانية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٠٬٦٢٩

السؤال

كنت في ما مضى أقوم باختراق البطاقات الائتمانية وأشتري منها بضائع وملابس، لكن أصحاب البطاقات يقومون باسترجاع أموالهم عبر خاصية: refund ـ فهل يجوز ذلك؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في عدم جواز هذا، فلا يحل سرقة أموال الناس وأكلها بالباطل، حتى وإن أمكنهم بعد ذلك استعادتها من السارق أو من غيره، قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

قال الجصاص في أحكام القرآن: أكل المال بالباطل على وجهين، أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة ... وما جرى مجراه، والآخر: أخذه من جهة محظورة نحو القمار... . اهـ.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح ـ وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي.

قال الصنعاني في سبل السلام: الحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه، لقوله: حتى تؤديه ـ ولا تتحقق التأدية إلا بذلك، وهو عام في الغصب والوديعة والعارية. اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين رقم: 307927، ورقم: 185411.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 345010

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص