المعاملات المالية

لا يحل للوكيل التربح ممن وكله إلا بإذنه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٠٬٦٥٤

السؤال

والدي يعمل في دولة أجنبية، ويرسل لنا حوالة شهرية بالدولار، فترسلني أمي لأحولها من البنك، ولكني أعرف مصرفا يحولها بسعر أعلى من البنك؛ فأحولها عنده، وآخذ أنا الفرق، وأعطي لأمي الحوالة بسعر البنك، دون أن أخبر والدتي.

هل يجوز هذا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت مجرد وكيل في قبض المال وصرفه، فإن صنيعك هذا محرم، فالوكيل لا يحل له أن يتربح من وكالته، وأن يأخذ زيادة لنفسه إلا بعلم الموكل وإذنه.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟

فأجابت: هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. اهـ.

فعليك التوبة من هذا الصنيع، وترد إلى والدتك الفارق.

وانظر مزيد بيان في الفتوى رقم: 297967، والفتوى رقم: 164959.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 345130

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص