المعاملات المالية

حكم إذن الوالد المصاب بنوبات الزهايمر لولده في الإنفاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٠٬٧٢٥

السؤال

أنا شخص محدود الدخل، أسكن مع أبي، وهو شيخ كبير، وأنفق عليه وعلى عائلتي، ولديه معاش تقاعدي، سمح لي أن أنفق منه في حال الحاجة، مع العلم أنه يصاب بنوبات زهايمر، فهل يجوز صرف ماله أم أجمعه له؟ مع العلم أن إخوتي قالوا لي: اجمعه للميراث -جزاكم الله خيرًا-.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام والدك قد أذن لك في الأخذ من ماله لتنفق منه عند الحاجة، فلا حرج عليك في ذلك إن كان في حال صحته ورشده، وإذا أصابه الخرف، فالذي له الولاية على ماله هو الذي يتصرف فيه وفق المصلحة، فينفق منه عليه بالمعروف، وما زاد عن ذلك يحفظه، وإذا مات يكون تركة يقسم على ورثته من بعد موته، ولمعرفة حكم أموال القاصر، وكيفية التصرف فيها، ومن له الولاية عليها انظر الفتويين رقم: 28545، ورقم: 37701.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 258259

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص