المواريث

مات عن زوجة وأخت لأم وثلاثة إخوة لأب وسبع أخوات لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٠٬٧٦٠

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة إخوة من الأب, وسبع أخوات من الأب وأخت من الأم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:

لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء: 12}.

ولأخته من الأم السدس، لانفرادها وعدم وجود من يحجبها، قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك{ البقرة: 12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت للأم فهو للإخوة والأخوات من الأب ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكرمثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 176}.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة وستة وخمسين، للزوجة ربعها تسعة وثلاثون، وللأخت للأم سدسها: ستة وعشرون، والباقي للإخوة والأخوات للأب، فلكل أخت سبعة أسهم، ولكل أخ أربعة عشر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 160247

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص