المواريث

مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات وأولاد ابن وشقيق وابنه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٠٬٧٩٥

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة أبناء، وثلاث بنات، وتسعة أبناء ابن، وخمسة بنات ابن، وأخ شقيق، وابن أخ شقيق.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: أبناؤه وبناته المباشرون وزوجته دون غيرهم من الأحفاد والإخوة وأبناء الإخوة، وتقسم التركة على النحو التالي:

لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم{ النساء: 12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأبناء ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

وأصل التركة من ثمانية لوجود الثمن، وتصح من: مائة وأربعة، فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها ـ ثلاثة عشر سهما ـ ولكل واحد من الأبناء أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 160393

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص