النكاح والطلاق

حكم الحلف بالله عند الطلاق المعلق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧١٬٠٨٦

السؤال

الحلف بالله عند الطلاق بأن يقول الرجل لزوجته: والله العظيم لو عملت كده تبقين طالقا ـ هل يعتبر يمين طلاق؟ أم يمينا بالله له كفارة يمين؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج: لو عملت كذا تبقين طالقا ـ هو تعليق لطلاقها على الفعل المقصود، والحلف على هذا إنما هو من باب التأكيد لتعليق الطلاق، ولا ثمرة له، لأنها إن لم تفعل المحلوف عليه فلا حنث، وإن فعلته وقع الطلاق وبالتالي، لم يحصل حنث في اليمين بالله، إذ الحنث فيها إنما يكون لو لم يحصل الطلاق عند الفعل المحلوف عليه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 139166، 110560.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 160569

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص