الطهارة

هل يجب الغسل من العادة السرية للتي استؤصل رحمها؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧١٬١٧٣

السؤال

هل العادة السرية بعد استئصال الرحم والمبايض توجب الغسل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعادة السرية محرمة، ولا توجب الغسل إلا إذا خرج المني، فإن خرج وجب الغسل.

قال الأخضري في مقدمة العبادات: فَالْجَنَابَةُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فِي نَوْمٍ، أَوْ يَقَظَةٍ، بِجِمَاعٍ، أَوْ غَيْرِهِ. وَالثَّانِي: مَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ، وإن لم ينزل. انتهى.

وعلامة منيِّ المرأة ومَذْيِها يمكنها التمييز بينهما وفق ما بيناه في الفتوى: 45075.

وعليه؛ فان العادة السرية بوجود الرحم أو استئصاله، لا يترتب عليها وجوب الغسل من الجنابة، إلا إذا خرج المنيّ، فإن خرج وجب الغسل- لقوله -صلى الله عليه وسلم- حين سئُل: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. متفق عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 439399

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص