الجنائز
التصدق عن الميت في حادث من الدية المدفوعة لورثته
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧١٬٢١٦
السؤال
توفي والدي إثر حادث مرور، وحصلنا نحن الورثة على مبلغ مالية من شركة التأمين. هل نتصدّق بجزء من هذا المال؟ وكم نسبة هذا الجزء؟ وشكرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الوالد قد مات بسبب خطأ ممن صدمه أو تسبب في وفاته فأحالكم المخطئ أوعصبته إلى جهة التأمين لاستيفاء حقكم في الدية فلا حرج عليكم في ذلك، ولا يلزمكم أن تتصدقوا بشيء مما دفعت إليكم جهة التأمين كما بينا في الفتوى رقم: 24030. لكن لو تراضى الورثة على التبرع بجزء من التعويض المذكور كصدقة عن الميت فلا حرج عليكم في ذلك. وللفائدة حول كيفية توزيع الدية ومستحقيها انظر الفتوى رقم: 71313
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 160611
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
