المعاملات المالية

استعمال الماء الخاص بالمسجد ونقل ماء زمزم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧١٬٢٧٥

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز استخدام مياه المسجد خارج المسجد للأغراض الشخصيه كالشرب والاغتسال والطبخ وغيره أم أن استخدامه وقف داخل المسجد فقط , وإن كان حراما كما يقولون لماذا لا يشمل الحكم كذلك مياه زمزم ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم : 35651 ، بيان حكم أخذ الماء الخاص بالمسجد فراجعها ، وماء زمزم لا بأس بنقله إلى مختلف البلاد لشربه أو للتداوي به لما ثبت من مشروعية ذلك ، فقد قال النووي في المجموع : أما حديث ماء زمزم فروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : استهدى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو من ماء زمزم . وبإسناده عن جابر رضي الله عنه قال : أرسلني صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك ، فبعث إليه بمزادتين . وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . رواه الترمذي وقال : حديث حسن الإسناد ورواه البيهقي هكذا ثم قال : وفي رواية : حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوى والقرب ، وكان يصب على المرضى ويسقيهم . انتهى .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 73976

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص