المواريث

توفي عن زوجة وابنين وخمس بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧١٬٣٩٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2

-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5

(زوجة) العدد 1

- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: كتب قطعة أرض لأولاد زوجته الأولى المتوفاة قبل وفاته على أساس أنها كانت قد باعت ميراثها من ولديها وساعدته في شراء تلك القطعة، فكتبها لأولادها دون أولاد زوجته الثانية.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته توزع كما يلي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. (النساء:12)

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد والبنات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء:11).

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وسبعين، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها: تسعة أسهم. ولكل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم.

وأما وصية الميت لأولاده من زوجته الأخرى فلا تنفذ إلا بإذن الورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 160759

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص