المعاملات المالية

بيع البرامج التي تستعمل في الحلال والحرام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧١٬٥٢٣

السؤال

أنا مطور برامج حاسوب، باختصار مما يقوم به البرنامج هو أنه عند استقبال رسالة من شخص ما، يقوم بالاتصال بشبكة اجتماعية حرفية (لنكدين) لتنزيل صورته. والبرنامج لا يستطيع التفريق بين ذكر أو أنثى فينزّل صورة وجه المرأة ولا يخفى عليكم ما في ذلك من المخالفة الشرعية. فهل أكون بذلك متورطا في المخالفة؟ وجزاكم الله خيرا ..

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون هذا الخدمة البرمجية لا تميز بين صورة الذكر وصورة الأنثى، أو بصفة عامة لا تفرق بين ما يحل تصويره وما لا يحل، فهذا لا يعني حرمتها؛ فإن البرامج التي يمكن أن تستعمل في الحلال وفي الحرام يجوز تصميمها وبيعها، إلا لمن يعلم أنه يشتريها ليستعملها في الحرام.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 160807

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص