المعاملات المالية

حكم قبول المال ممن اقترضه بالربا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧١٬٥٦٧

السؤال

لي أخت حصلت على قرض ربوي من البنك بقيمة حوالي 4000 أردني، وقامت بإعطائي 200 دينار من المبلغ. فهل يحق لي أن آخذ من هذا المال؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما أخذك لما أعطتك إياه فلا حرج عليك في أخذه والانتفاع به لتعلق حرمة القرض الربوي بذمتها لا بعين النقود، كما بينا في الفتوى رقم: 53813.

وأما إقدام أختك على ذلك الاقتراض بالربا فذلك محرم شرعا، بل هو من الموبقات ـ والعياذ بالله ـ وعليها أن تبادر إلى التوبة النصوح بالندم على ذلك الفعل، والعزيمة أن لا تعود إليه، وأن تكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وتبادر إلى سداد ذلك القرض إن كان في تعجيل سداده تخلص من الفوائد الربوية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 160927

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص