المعاملات المالية
حكم الدلالة على فنادق قد تقدم لمرتاديها أمورا محرمة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧١٬٥٦٩
السؤال
أعمل في شركة، ومن مهامي فيها وضع أسماء فنادق على الخارطة، وبعض هذه الفنادق تقدم الكحول، كما أضع أسماء لأماكن تقام فيها الحفلات وما يتبع فيها من موسيقى ورقص، فهل قيامي بذالك يترتب عليه إثم؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الدلالة على الأماكن العامة حتى مع احتمال أن يرتادها من يعصي الله فيها، وأما الأماكن التي يقطع بأنها أماكن معصية كشرب الخمر والرقص ونحو ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يعمل في الدلالة عليها، كما لا يجوز له أن يعمل في ما يستعان به على المعصية وإن كان مباحاً في أصله، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 523311396195623028561.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 160931
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
