الصلاة
هل تبطل صلاة المأموم إذا لم يصحح خطأ الإمام في غير الفاتحة؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧١٬٨٦٧
السؤال
صليت الفجر فأخطأ الإمام في الصلاة مرتين في غير الفاتحة، فلم أصحح له خطأه، فهل صلاتي باطلة وعلي أن أعيدها؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خطأ الإمام في غير الفاتحة لا يبطل صلاته ولا صلاة المأموم، ولو لم يصحح له المأموم، ولكن إذ كان الخطأ مغيرا للمعنى فيجب على المأموم التصحيح له، وإن لم يكن مفسدا للمعنى، فلا حرج عليه في التصحيح أو عدمه، وانظر الفتوى رقم: 59945، وما أحيل عليه فيها.
والحاصل أن صلاتك لا تبطل بخطأ إمامك في غير الفاتحة ولو لم تصحح خطأه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 345958
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
