النكاح والطلاق
ابنة بنت الأخ من محارم الرجل على التأبيد
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧١٬٩٨٢
السؤال
هل يجوز الزواج من بنت بنت أخيك.
توضيح: أخوك خلف بنتا، وتزوجت، وخلفت بنتا. هل يجوز الزواج منها من بنت بنت أخي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت بنت الأخ من محارم الرجل على التأبيد، وهي داخلة في قوله تعالى: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23}، فحكمها حكم بنت الأخ في المحرمية.
جاء في تفسير القرطبي: وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة، أو مباشرة. انتهى.
وعلى هذا، فلا يجوز لك الزواج من بنت بنت أخيك.
الله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 259033
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
