النكاح والطلاق

ابنة بنت الأخ من محارم الرجل على التأبيد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧١٬٩٨٢

السؤال

هل يجوز الزواج من بنت بنت أخيك.

توضيح: أخوك خلف بنتا، وتزوجت، وخلفت بنتا. هل يجوز الزواج منها من بنت بنت أخي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت بنت الأخ من محارم الرجل على التأبيد، وهي داخلة في قوله تعالى: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23}، فحكمها حكم بنت الأخ في المحرمية.

جاء في تفسير القرطبي: وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة، أو مباشرة. انتهى.

وعلى هذا، فلا يجوز لك الزواج من بنت بنت أخيك.

الله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 259033

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص