المواريث
توفي عن تسعة أبناء أخ شقيق وأختين شقيقتين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٢١٧
السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: تسعة أبناء أخ شقيق، وأختان شقيقتان.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لشقيقتيه الثلثان ـ فرضا ـ قال تعالى: فإن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء:176}.
وما بقي فهو لأبناء الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من سبعة وعشرين، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما، تأخذ الشقيقتان ثلثيها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما تسعة أسهم، وتبقى تسعة أسهم هي نصيب العصبة، فيأخذ كل واحد منهم سهما.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 161253
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
