النكاح والطلاق

الزواج ممن يتجر في مواد التجميل النسائية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٢٦٨

السؤال

ما حكم الشرع إذا تقدم لفتاة زوج يتاجر في مواد التجميل للنساء هل المال حرام.علما أنه في بلادنا يوجد كثير من الفتيات المتبرجات اللواتي يستعملن هذه المواد. وهناك أيضا من المتدينات اللواتي تستعملهن من اجل التزين للزوج.

أريد أن اعرف جزاكم الله خيرا هل حلال أم حرام؟ أم هذا يرجع إلى نية التاجر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التجارة في مواد التجميل النسائية تجارة مباحة لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا{البقرة: 275} ولا يخرجها عن الإباحة أن بعض من يشتري هذه المواد تستعملها في التبرج والفتنة, لكن إن علم البائع أن من تشتري منه هذه المواد ستستعملها في التبرج والتزين بها للأجانب فلا يجوز له أن يبيعها لها؛ لأنه في هذه الحالة يكون معينا للمتبرجة على معصية الله عز وجل.

أما ما عدا ذلك فيبقى عل الأصل وهو الإباحة, وبالتالي لا حرج في أن توافق الفتاة المسلمة على شخص يعمل في هذه التجارة وتقدم للزواج منها إذا كان مرضي الخلق والدين لحديث: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. رواه الترمذي.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 74591

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص