الصلاة
سجود السهو للمأموم والمنفرد
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٢٨٧
السؤال
إذا حصل مني أي خلل في الصلاة يتطلب سجوداً للسهو، ولم أسجد للسهو فما الحكم من حيث صحة الصلاة، وهل يكون بذلك نقص في صلاتي، سواءً كان ذلك -أي ترك سجود السهو- مني عمداً أو سهواً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل لك ما يوجب سجود السهو وكنت مأموماً فسهوك يحمله الإمام مادمت مقتدياً به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36757.
وأما إذا قد كنت غير مأموم ففيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 61623.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 74620
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
