النكاح والطلاق
حكم من قال لزوجته: أنت طالق على سبيل التهديد
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٢٩٩
السؤال
ما حكم من قال لزوجته أنت طالق وهو يقصد التهديد فقط، وليس الطلاق؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته : " أنت طالق" طلقت ولو كان يقصد به تهديدها ولم يقصد إيقاع الطلاق، لأنّ هذا اللفظ صريح في الطلاق، فلا يتوقف وقوع الطلاق به على النية. قال الحجاوي الحنبلي –رحمه الله- : " وإذا أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه، ولو كان هازلاً أو لاعباً ..." الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 9).
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 259219
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
