النكاح والطلاق

عبارة لا يقع بها الطلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٣٢٦

السؤال

سمعت بالخطأ زوجي يقول لي: أنت طالق. حيث إنه لم يقل ذلك، ولكن أنا سمعت خطأ، لكن الذي حدث أني قلت لزوجي لقد سمعتك قلت لي أنت طالق. فسألني زوجي أنا قلت ذلك؟ فأجبته نعم. فقال لي: خلاص يقع.

سؤالي: هل قول زوجي: خلاص يقع. هل هذه الجمله تعتبر طلاقا أم أنها ليست بشيء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بهذه العبارة التي تلفظ بها زوجك، فالظاهر –والله أعلم- أنّه قصد بهذا الكلام أنّه إن كان تلفظ بالطلاق فقد وقع، والحال أنّه لم يتلفظ بالطلاق أصلاً، ولكنّك وهمت ذلك، فلا طلاق إذاً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 259318

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص