المواريث

مات عن ثلاث زوجات وأم وثلاثة أبناء وأربع بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٣٥٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3

-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 3

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:

لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [ النساء، الآية 11]، ولزوجاته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [ النساء، الآية 11]، وما بقي بعد فرض الأم والزوجات فهو للأولاد تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[ النساء، الآية 11].

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وأربعين. فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما، للأم سدسها: أربعون سهما، ولكل واحدة من الزوجات عشرة أسهم، ولكل واحد من الأولاد الذكور أربعة وثلاثون سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة عشر سهما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 161339

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص