المواريث
مات عن ثلاث زوجات وأم وثلاثة أبناء وأربع بنات
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 3
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [ النساء، الآية 11]، ولزوجاته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [ النساء، الآية 11]، وما بقي بعد فرض الأم والزوجات فهو للأولاد تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[ النساء، الآية 11].
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وأربعين. فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما، للأم سدسها: أربعون سهما، ولكل واحدة من الزوجات عشرة أسهم، ولكل واحد من الأولاد الذكور أربعة وثلاثون سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة عشر سهما.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 161339
٠ مشاهدةدليل الألوان
