أحكام متنوعة

حكم لبس الأسود للرجل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٤١٩

السؤال

ما حكم لباس السواد بالنسبة للرجال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في لبس السواد للرجال ما لم يكن ثوب شهرة، أو قصد صاحبه التشبه بالكفار أو أصحاب البدع، أو لبسه الرجل تشبها بالنساء ونحوه, فإن خلا من تلك المقاصد فلا حرج فيه؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. أخرجه مسلم في صحيحه, وعنده أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء .

فأخذ الفقهاء من ذلك جواز لبس السواد بلا كراهة، فإن قصد لابسه شيئا مما ذكرناه من المقاصد المحرمة حرم عليه لذلك القصد فحسب. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية :36548 / 3442 / 57350 .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 74703

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص