النكاح والطلاق
حكم من قال: علي الحلال
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٤٨٥
السؤال
ما حكم قول: علي الحلال؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول القائل: عليّ الحلال ـ من ألفاظ الكناية في الطلاق، فإن نوى بهذا القول الطلاق وقع، وإلا كان لغوا لا يلزم قائله شيء، وقد سئل ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ كما في الفتاوى الفقهية الكبرى: عمن قال علي السبيل ما أفعل كذا، فهل هو من ألفاظ الطلاق؟ فأجاب بقوله: بحث بعضهم أنه كناية، فإن نوى به الطلاق عمل به، وإلا كان لغوا، وهو محتمل نظير ما لو قال علي الحلال، فإنه كناية، وكذا هذا، إلا أن يفرق بأن هذا اعتيد استعماله في الطلاق بخلاف علي السبيل، ومثله بالأولى علي الحق. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 346216
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
