الأيمان والنذور

وجوب الكفارة عند الحنث

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٥٢٤

السؤال

ياشيخ حلفت بالله على أخي أن لا يذهب معنا إلى المشوار الفلاني وأنا منفعلة وكان قصدي من الحلف التخويف بأن لا يذهب معنا فأصر أبي أن يذهب معنا ناقضا بذلك يميني، فماذا أفعل يا سماحة الشيخ؟ أرجو الرد بسرعة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن ما جرى منك ليس سبق لسان وأن يمينك منعقدة، ولذلك فما دام الحنث قد وقع فإن عليك كفارة يمين، وهي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}.

وانظري الفتوى رقم: 99046للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 161409

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص