الزكاة والصدقات

نصاب زكاة النقود

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٦٨١

السؤال

ما مقدار زكاة مبلغ 250000

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المبلغ المذكور مما تجب فيه الزكاة كالعملات المتعامل بها مثل الريال وغيره فالواجب فيه هو مقدار ربع العشر وهو يساوي 2.5%، إذا حال عليه الحول وهو نصاب.

ونصاب الأوراق النقدية وما في حكمها كعروض التجارة هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة.

وإذا كان المبلغ المذكور يبلغ النصاب حسبما ذكرناه من التفصيل فالواجب فيه هو: ستة آلاف ومائتان وخمسون.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 161549

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص