المواريث

توفي عن أم وثلاثة إخوة وثلاث أخوات من الأب وأخ وثلاث أخوات من الأم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٦٩٥

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وثلاثة إخوة من الأب، وثلاث أخوات من الأب، وأخ من الأم، وثلاث أخوات من الأم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين في من ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:

لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}.

ولأخوته من الأم الثلث فرضا لتعددهم، ويستوي فيه الذكر والأنثى، قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث { النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأم والإخوة لها، فهو للإخوة للأب ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين { النساء:176}.

وأصل التركة من ستة، وتصح من ستة وثلاثين سهما، فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للأم سدسها: ستة أسهم، ولكل واحد من الإخوة للأم ثلاثة أسهم لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، ولكل ذكر من الإخوة للأب أربعة أسهم، وللأنثى منهم سهمان.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 161581

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص