الزكاة والصدقات

مسائل في نصاب الزكاة وإخراجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٧٣٦

السؤال

سؤالي عن الزكاة :أنا الآن ذو وظيفة منذ سنة نصف: فمتى يجب علي إخراج الزكاة؟ كم النصاب بالدرهم المغربي؟ وهل يجوز إخراجها في الإخوة إن كانوا في حاجة؟ وكم يجب إخراجه؟؟ جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:3922، والفتوى رقم:1615، تفصيل كيفية زكاة الراتب فراجعهما.

ونصاب الزكاة بالدرهم المغربي سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 4237.

والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر {اثنان ونصف في المائة } وراجع الفتوى رقم: 2055.

ويجوز دفع الزكاة للإخوة إذا كانوا فقراء, بل إن ذلك أولى لاشتماله على الصلة والصدقة وراجع الفتوى رقم:39337، والفتوى رقم: 866.

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 74890

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص