الصلاة

التبليغ خلف الإمام إذا كان صوته مسموعا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٧٥٠

السؤال

نصلي جماعة في مكان العمل وعددنا لا يتعدى الستة لذلك فصوت الإمام مسموع بوضوح للجميع... والسؤال هو: ما الحكم فيمن يرفع صوته من المأمومين في تكبيرات الركوع والسجود وقول (ربنا ولك الحمد)، في القيام من الركوع؟ ولكم الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل في حق المأموم عدم الجهر خلف الإمام سواء تعلق الأمر بالتكبير للركوع أو السجود, أو قول ربنا ولك الحمد. فما دام صوت الإمام مسموعاً فلا يشرع التبيلغ حينئذ, وإن كانت الصلاة لا تبطل بمثل الجهر المذكور.

لكن ينبغي نصح من يقوم بذلك وبيان عدم مشروعيته وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 32529، 55922، 5748.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 74916

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص