المعاملات المالية

شروط جواز بيع البضائع المستعملة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٧٦٤

السؤال

ما حكم بيع البضائع المستعملة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع البضائع المستعملة، لكن يجب بيان ذلك للمشتري. ولا يجوز بيع البضائع المستعملة على أنها جديدة، فهذا من الغش المحرم. وراجع في هذا الفتاوى: 300400 - 225178 - 39514.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 440467

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص