المعاملات المالية
شروط جواز بيع البضائع المستعملة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٧٦٤
السؤال
ما حكم بيع البضائع المستعملة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع البضائع المستعملة، لكن يجب بيان ذلك للمشتري. ولا يجوز بيع البضائع المستعملة على أنها جديدة، فهذا من الغش المحرم. وراجع في هذا الفتاوى: 300400 - 225178 - 39514.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 440467
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
