النكاح والطلاق

حكم سؤال المرأة الطلاق من زوجها لتعود لزوجها السابق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٢٬٩٨٩

السؤال

امرأة مطلقة، تزوجت من حوالي 6 سنوات، ولديها أولاد من زوجها الثاني، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق لتعود لزوجها الأول وأولادها من الزوج الأول.

شكراً لجهودكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن على المرأة ضرر، ولم تكن مبغضة لزوجها بحيث تخشى ألا تقوم بحقه، فلا حق لها في سؤال الطلاق أو الخلع؛ لأنّ المرأة ممنوعة من سؤال الطلاق دون مسوّغ، فعن ثوبان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " رواه أحمد. قال السندي : " أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا " حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 632).

وعليه، فليس للمرأة سؤال زوجها الطلاق لتعود لزوجها السابق وأولادها منه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 259789

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص