أحكام متنوعة

القدر الذي تلبسه المرأة من الحلي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٣٬٠٤٦

السؤال

كم يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي من الذهب وغيره؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تتخذ حلياً تلبسه من ذهب أو فضة أو أحجار ثمينة أو غير ذلك بقدر ما تشاء، ما لم يبلغ ذلك حد الإسراف، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 876.

ومقدار ما تمتلكه المرأة من الحلي من الذهب وغيره يختلف من مكان إلى آخر، ومن بلد إلى بلد، فما يعتبر من الإسراف في بلد يكون في بلد آخر معتدلاً وهكذا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 75088

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص