المعاملات المالية

حكم أخذ هامش الجدية عند المواعدة على البيع أو الإجارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٣٬٠٨٤

السؤال

جزاكم الله كل خير على كل ما تقدمونه.

أعلم أن بيع ما لا تملك به شبهات، وهذا في السلع والبضائع الملموسة.

هل ينطبق الوضع على قبول دفعات مقدما بقيمة منتجات رقمية؛ مثل الدورات التدريبية من باب جدية الحجز؟

سواء كانت هذه الدورات مسجلّة، أو في بث حيٍّ على الإنترنت.

أرجو الإفادة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل عدم جواز بيع الإنسان ما لا يملك، سواء كان المبيع سلعة محسوسة، أو برامج إلكترونية، أو غيرها، لكن يجوز أخذ هامش الجدية عند المواعدة على البيع أو الإجارة. وانظر الفتوى: 383896. إن كان هو المقصود.

وأمّا الدورات التدريبية؛ سواء كانت مباشرة، أو عن طريق الإنترنت؛ فهي إجارة؛ لأنّها بيع منفعة، ويجوز في الإجارة تعجيل الأجرة، أو بعضها، وراجع الفتوى: 414718، والفتوى: 228835.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 440722

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص