الحج والعمرة

حكم من ارتد قبل تحلله من العمرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٣٬١٤٣

السؤال

هل التحلل من الإحرام عبادة يلزم لها أن يكون الشخص مسلما، وإذا أحرم المسلم واعتمر ولم يتحلل، ثم فعل ناقضا من نواقض الإسلام، وارتد بذلك، ثم تحلل من إحرامه، وهو مرتد، لا يعتبر تحلله هنا، لأنه ليس مسلما؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ارتد قبل تحلله من نسكه بطل إحرامه وفسد نسكه، فإن كانت هذه حجة الإسلام أو عمرة الإسلام فعليه إذا رجع لدينه الإتيان بها بإحرام جديد، لأن إحرامه الأول قد بطل، وانظر الفتوى رقم: 56762.

ونخشى أن يكون بك شيء من الوسوسة، فإن يكن كذلك فعليك بالإعراض عن الوساوس وتجاهلها وعدم الالتفات إليها. والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 346720

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص