المعاملات المالية

العمل هذا كذب وتزوير ورشوة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٣٬٢٠٨

السؤال

إذا كان شخص مستفيد من منحة سكن حكومي وفي وقت لاحق يطلع له قطعة أرض حكومية آخر ويعطي مبلغا رشوة 4000$ لموظف الكومبيوتر كي يكتب بأنه غير مستفيد وتمشي المعاملة فما هو حكم الشريعة تجاه هذا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشخص غير مستحق لقطعة الأرض هذه بموجب استفادته من السكن الحكومي ـ فإن قيامه بتزوير وتغيير بياناته في الكمبيوتر عن طريق رشوة الموظف المكلف لكي يغير ويبدل يعد عملا محرما من جهتين:

الجهة الأولى: الكذب والتزوير. والجهة الثانية : دفع الرشوة ليتوصل إلى باطل.

والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عزوجل, وأن يُعلِم الجهة المسؤلة بحقيقة وضعه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسم : المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. فإذا كان استحقاق قطعة الأرض الحكومية لا يتم إلا بشرط عدم استفادة الموظف من سكن حكومي فيلزم الوفاء بهذا الشرط .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 75218

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص