المواريث

حكم الصدقة الجارية عن الوالد دون وصية منه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٣٬٢٧٨

السؤال

هل يجوز للابن أن يعمل صدقة جارية عن والده المتوفى من مال الابن دون توصية من الأب قبل وفاته؟ وشكرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإقدام الابن على إنشاء صدقة جارية - من ماله - يكون ثوابها لوالده المتوفى عمل طيب يثاب عليه, ولو كان الميت لم يوص بذلك, فالصدقة الجارية من الأمور التي ينتفع بها الميت في قبره, وقد نص بعض أهل العلم على أن الصدقة الجارية محمولة على الوقف الذي يحبس أصله ويبقى الانتفاع به، كما بينا في الفتوى رقم: 43607.

ولمعرفة أنواع الصدقة الجارية انظر الفتوى رقم: 8042.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 259843

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص