أحكام متنوعة

لا حرمة بالرضاع بين الأخ وبين فروع الجدة غير المباشرين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٣٬٣٥٢

السؤال

أخ لأخت رضعت مع عمها من جدتها يريد الزواج من ابنة عمه، فما حكم الشرع في ذلك؟

وجزاكم الله ألف خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك إذا لم يكن الأخ قد اشترك مع عمه في الرضاع من لبن واحد من الجدة أو غيرها، فرضاع أخته مع عمه من جدته يحرم الأخت فقط على أبناء أعمامها وعماتها لأنها تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاع، أما الأخ فلا حرمة بالرضاع بينه وبين فروع الجدة غير المباشرين.

وعليه.. فيحل للأخ أن يتزوج من ابنة عمه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 75248

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص