الطهارة

إذا تبينت خلقة الإنسان في السقط فلا تصلي المرأة حتى ينقطع الدم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٬٣٤٣

السؤال

أسقطت زوجتي حملها في الشهر الثاني فمتى تصلي ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

السقط إذ تبين فيه خلقة الإنسان ، فالدم المصاحب له دم نفاس لا تصلي معه المرأة حتى ينقطع إلا أن يتجاوز أربعين يوماً، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يتبين في الجنين خلقة الإنسان إلا بعد مضي واحد وثمانين يوماً، وحيث إن السقط نزل في الشهر الثاني فما لم يتضح فيه ما يدل على إنسانيته كرأس أو يد أو قدم، فالدم حينئذ دم فساد لا تترك المرأة لأجله الصوم ولا الصلاة، لكن إذا كان مستمراً لزمها أن تتحفظ منه وأن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وهذا كله ما لم يحمل مواصفات دم الحيض أو يوافق زمن عادتها فإنه يكون دم حيض حينئذ.

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 674

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص