الأخلاق والآداب

الكذب على الكفار للزواج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٣٬٦١٤

السؤال

شيخنا الفاضل أنا أخوك في الله صاحب السؤال الموضوع في الفتوى رقم ,74613, وسؤالي هو كالتالي :

هل يمكنني أن أتقدم إلى أهل هاته الفتاة وأوهمهم على أنني من ديانتهم حتى يتم الزواج فقط , هل في هذا أستاذنا الكريم مخالفة للشرع؟

بارك الله فيك وأيدك ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى.

أخوك في الله

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الإقدام على هذه الخطوة وهي إيهام أهل هذه الفتاة بأنك على ملتهم ليتسنى لك الزواج منها، وذلك لسببين، السبب الأول: أنه لا يجوز للمسلم دعوى الكفر هازلا أو جادا قال تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبه 65-66 }

السبب الثاني: أن الكذب على الكفار ومخادعتهم لا يجوز، وقد وردت الرخصة بذلك في الحرب خاصة لأن الحرب خدعة وراجع الفتوى رقم:37045 .

وأضف إلى ذلك أن هذا الكذب أو الخداع ليست من ورائه فائدة ما دام المسؤل عن المرأة كافرا، ولن يقبل أن تتزوج على طريق المسلمين .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 75363

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص