أحكام متنوعة

الرضاع من الخالة لا يحرم بنت الخال

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٣٬٨٧٨

السؤال

هل يجوز لي الزواج من ابنة خالي الكبير حيث إنني رضعت من خالتي التي هي أصغر من خالي، وما بين خالي وخالتي التي رضعت منها من الأولاد ثلاثة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن بنت الخال ليست من المحارم، جاء في الموسوعة الفقهية: أما غير المحارم فبقية القرابات غير من ذكرت كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة وبنات هؤلاء. اهـ

ومن المعلوم أن الرضاع من الخالة لا تحرم به بنات غيرها ـ خالا كان أو غيره ـ وعليه، فإذا كان المقصود أن خالتك هي التي أرضعتك فالجواب أن مجرد رضاعك من خالتك لا يحرم عليك به الزواج من بنت خالك، وأما إذا كان القصد أنك رضعت مع الخالة المذكورة من لبن جدتك أم خالك فإنك بتلك الرضاعة تصير أخا للخال المذكور، وبالتالي فلا يجوز لك الزواج من بناته، لأنهن بنات أخيك من الرضاعة، والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 52835

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 162285

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص