المعاملات المالية

حكم أخذ مراقب الشاحنات أجرة مقابل تصليح الأعطال الطارئة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٣٬٩٤٠

السؤال

لي صديق مراقب على الشاحنات، والمعروف أن الشاحنات تتعطل، ويختلف العطل من بسيط إلى معقد، فهل يجوز للمراقب إصلاح الأعطال البسيطة، وأخذ مال مقابل تعبه؟ فلديه معرفة سابقة بثمن إصلاح الأعطال -جزاكم الله خيرًا-.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على هذا المراقب في القيام بما فيه مصلحة لهذه السفن من باب النصح، وإرادة الخير للغير.

أما أخذ عوض عنه: فليس من حقه ما لم يكن برضى الجهة المالكة للسفن، وتراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 167579 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 260341

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص