المعاملات المالية

التسجيل في القسم الداخلي ممن لا ينطبق عليه الشروط المتبعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٢٩٣

السؤال

أريد من حضراتكم فتوى في أمري هذا وهو أني أريد التسجيل في القسم الداخلي للبنات نظراً لظروف بيتنا فهي غير مواتية للدراسة في كثير من الأحيان، وأنا من سكان المدينة وقانوناً لا يجوز التسجيل في القسم الداخلي إلا للطالبات القادمات من المناطق الداخلية، ولكن أعرف إحدى المشرفات في القسم ووافقت على تسجيلي، وأيضاً تعطى منحة شهرية لكل الطالبات، فالسؤال هو: هل يجوز لي التسجيل والإقامة في بعض الأيام وهل يجوز لي أن آخذ المنحة، مع العلم بأني من الناس متوسطي الحال، فأرجو منكم الفتوى بشيء من التفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المؤسسة التي تدرسين بها تشترط للتسجيل في القسم الداخلي أن تكون الطالبات قادمات من المناطق الداخلية -كما ذكرت- فلا يجوز لك أن تستفيدي من هذا الحق طالما أنك لست متصفة بالصفة التي يستحق بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. كما في السنن.

وفي الموطأ أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وهو من الفقهاء الأجلاء قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. ويعني الناس الصحابة وكبار التابعين الذين عاصرهم.

ولا يبيح لك هذا التسجيل كون إحدى المشرفات قد وافقت عليه، لأنها لا تملك الموافقة أصلاً، إذا كانت النصوص المعمول بها لا تعطيها هذه الصلاحية، فارضي بما هو مقسوم لك من الحقوق، وعسى الله أن يجعل لك فيه خيراً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 75756

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص